السيد أحمد الموسوي الروضاتي

831

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا تزوج رجل في حال مرضه ودخل بها ثم مات ورثته وإن لم يدخل بها لم ترثه 383 * المكاتب المشروط عليه بمنزلة القن ما بقي عليه درهم لا يرث ولا يورث 383 * المكاتب المطلق يرث ويورث بمقدار ما تحرر منه 383 * المعتق بعضه يرث ويورث بحسب حريته ويمنع بحساب رقه 383 * الأسير إذا علم حياته فإنه يورث وإذا لم يعلم فهو بمنزلة المفقود 383 * إذا مات العبد المعتق وليس له مولى فميراثه لمن يتقرب إلى مولاه من جهة أبيه دون أمه الأقرب أولى من الأبعد على تدريج ميراث المال 384 * فيما إذا خلف المعتق أبا مولاه وابن مولاه 384 * إذا ترك المعتق جد مولاه وأخا مولاه فالمال بينهما نصفان 384 * إذا ترك المعتق ابن أخي المولى وجد المولى فالمال بين ابن الأخ والجد 385 * جدة الأب لا ترث مع ابنها 385 * تورث من الجدات القربى دون البعدى من أي جانب كانت 385 * لا يرث الإخوة للأب مع الأخت للأب والأم والجد شيئا 385 * امرأة وأم وأخ وجد للمرأة الربع وللأم الثلث بالفرض والباقي يرد عليها 386 * الفاضل من فرض ذوي السهام يرد عليهم بقدر سهامهم إلا على الزوج والزوجة 386 * إذا كان من ذوي الفروض من له سببان والآخر سبب واحد فيرد الفاضل على من له سببان 386 * القول بالعول باطل 386 * ليست البنات مع الأخوات عصبة 386 * تحجب الأم بأخوين 386 * إذا استكمل الأخوات للأم والأب الثلثين فالباقي يرد على الأختين للأب والأم دون الأخوة للأب 386 * في بنت وأولاد ابن الباقي يرد على البنت 386 * تصح الوصية للوارث 387 * الأقارب الذين يرثون لكن معهم من يحجبهم يستحب أن يوصي لهم بلا خلاف 387 * إذا كان لرجل ابن فأوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه كان ذلك وصية بنصف المال 387 * إذا كان لرجل ابنان فقال أوصيت له بمثل نصيب ابني فان المال بينهم أثلاثا 388 * إذا قال أوصيت له بضعف أحد ولدي فله مثلا نصيب أقل ورثته 388 * إذا قال لفلان ضعفا نصيب أحد ورثتي يكون له ثلاثة أمثالها 388 * إذا قال لفلان جزء من مالي كان له واحد من سبعة أو جزء من عشرة 388 * إذا قال أعطوه كثيرا من مالي فإنه يستحق ثمانين 388 * إذا قال لطفلان سهم من مالي أو شيء من مالي كان له سدس ماله 388